العلامة الحلي
202
قواعد الأحكام
الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة . ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل ، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها - وإن خفت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة ( 1 ) - بل يغسل الظاهر على الذقن ، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب . الثالث : " غسل اليدين " من المرفق ( 2 ) إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل ، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية ، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ، وإلا غسل ما بقي . فروع أ : لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل ، وإلا سقطت أداء وقضاه ( 3 ) . ب : لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة . ج : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ، ولو تدلت من غير محله سقط ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها .
--> ( 1 ) في ( أ ) : " للمرأة لحية " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المرفقين " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وقضاء " .